الشيخ المفيد

248

المقنعة

جميع رقيقه من المسلمين ، وأهل الذمة في كل حول مرة . روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( 1 ) تجب ( 2 ) الفطرة على كل من تجب ( 3 ) عليه الزكاة ( 4 ) . وروى يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم ( 5 ) الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب ( 6 ) الفطرة على من عنده قوت السنة ( 7 ) . وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة ( 8 ) لمن قبل الفطرة لمسكنته ، دون السنة المؤكدة والفريضة . روى الفضيل ( 9 ) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : لهما هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقالا : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة ( 10 ) ( 11 ) . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الفقير الذي يصدق عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه ( 12 ) ( 13 ) . فكان الحديثان الأولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة ، لتميزهم بالذكر في فريضتها ،

--> ( 1 ) ليس " قال " في ( ب ) . ( 2 ) في ه‍ : " يجب " وفي ب : " الفطر " . ( 3 ) في ج ، ه‍ : " يجب " . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 226 نقلا عن الكتاب . ( 5 ) في و : " يحرم " . ( 6 ) في د ، ه‍ : " يجب " وفي ب : " الفطر " . ( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 ، ص 224 نقلا عن الكتاب . ( 8 ) في ب ، و : " فضله " بدل " فضيلة " . ( 9 ) في ألف ، ب ، ج ، د : " الفضل " . ( 10 ) في ب : " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج : " فليس عليه زكاة " . ( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 10 ص 224 . ( 12 ) في ز : " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه " . ( 13 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 2 ، ص 225 بتفاوت .